الشيخ حسين آل عصفور

444

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

فمن أدلة المشهور مقطوعة يونس ( 1 ) " حيث قال في أم ولد : إن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها " . وخبر أبي البختري ( 2 ) المتقدم عن قرب الأسناد وقد مر عن قريب لأن فيه " إذا سقطت الجارية من سيدها فقد عتقت " . وخبر الوليد بن هشام ( 3 ) " قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فدخلت المدينة ودخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر ، فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا بأس ، أليس ولدها الذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها ؟ " وخبر أبي بصير ( 4 ) المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه " . وأما الأخبار الواردة بما قلناه من التفصيل فصحيح محمد بن قيس ( 5 ) المروي في الفقيه عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أيما رجل ترك سرية لها ولد وفي بطنها ولد لها ، فإن كان أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله ، وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ويمسكها أولياء بها حتى يكبر الولد ، فيكون هو الذي

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 193 ح 6 ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 3 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 74 ، الوسائل ج 16 ص 124 ب 3 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 227 ح 48 ، الوسائل ج 16 ص 71 ب 60 ح 1 وفيهما اختلاف يسير . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 192 ح 4 ، الوسائل ج 16 ص 126 ب 5 ح 2 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 83 ح 7 ، الوسائل ج 16 ص 68 ب 56 ح 3 وفيهما اختلاف يسير .